يُكتَبُ في مكارم الأخلاق (همسةٌ في أُذُن مَن يصْطحِبون زوجاتهم إلى شواطئ العُرِيِّ)

عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال:
“حضرتُ مجلِسَ موسى بن إسحاق القاضي بالري، سنة ست وثمانين ومائتين، وتقدّمَت امرأة، فادّعى وليُّها على زوجها خمسمائة دينار مهراً، فأنكر.
فقال القاضي للولي: “شهودك”.
قال: “قد أحضرتهم”.
فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته، فقام الشاهد وقال للمرأة: “قومي”.
فقال الزوج: “تفعلون ماذا؟”
قال الوكيل: “ينظرون إلى امرأتك، وهي مسفرة، لتصح عندهم معرفتها”.
فقال الزوج: “وإني أُشهد القاضي أنّ لها عليَّ هذا المهر الذي تَدّعيه، ولا تُسفر عن وجهها”.
فرُدّت المرأة، وأُخبرت بما كان من زوجها.
فقالت: “فإني أشهد القاضي أنْ قد وهبت له هذا المهر، وأبرأته منه في الدنيا والآخرة”.
فقال القاضي: “يكتب هذا في مكارم الأخلاق”.
(رواه الخطيب البغدادي في تاريخه: 13/53).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *