كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في ركعتي سنة الفجر خفيفة جدًا حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: “هل قرأ فيها بأم الكتاب” رواه البخاري ومسلم . وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} إلى آخر الآية، وفي الأخرى {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} إلى آخرها، وربما قرأ بدلها {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ} إلى آخر الآية. رواه مسلم ، وأحيانا يقرأ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} في الأولى و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في الثانية.. وكان يقول: (نعم السورتان هما) رواه ابن ماجه وابن حبان بسند صحيح.
مقالات متعلقة
- من فقه البيوع النوع الخامس من البيوع المحرمة: البيوع المحرمة لأجل الضرر أو الغبن النَّجْش
- حديث: “مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلاَّ كَرِيمٌ، وَلاَ أَهَانَهُنَّ إِلاَّ لَئِيمٌ” محمد أبو الفتح
- من فقه البيوع أحكام المال الحرام كيف يكون التحلل من المال الحرام إذا جهل مالكه؟ الحلقة: الرابعة عشرة ياسين رخصي
- البذاءة والتفحش في القول
- آية وتفسير
- الحلقات المضيئات في سلسلة تراجم أئمة القراءات القراءات الثلاث المتممة للعشر القارئ التاسع: يعقوب الحضرمي البصري الشيخ محمد برعيش الصفريوي يعقوب الحضرمي البصري
- من فقه البيوع النوع الخامس من البيوع المحرمة البيوع المحرمة لأجل الضرر أو الغبن
- آية وتفسير
- وقت مهجور يرجى استجابة الدعاء فيه “ما بين الظهر والعصر من الأربعاء”
- الحكمة من وجوب الوضوء من خروج الريح