الـزواج العـرفي الدكتور محمد أبوعام خطيب مسجد الخير -المحمدية

الزواج العرفي الصحيح هو الزواج الذي يشهده الشهود، ويتم بإيجاب وقبول وإعلان، ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي حددها القانون، وهو عقد صحيح مستكمل الأركان والشروط، ولا حرمة فيه من الناحية الشرعية. لكن ينقصه الإثبات الرسمي أمام المحاكم حفظا للأسر من التشرد والضياع، وصيانة للحياة الزوجية، فكثير من الناس يفقدون ضمائرهم، وينكرون هذا الزواج، وتعجز المرأة عن إثباته، فتضيع في مهرها أو نفقتها أو متعتها أو ميراثها، وقد يضيع نسب الأولاد.
قال الإمام الشافعي -رحمه الله- النكاح لا يثبت إلا بأربعة أشياء: الولي، ورضا المنكوحة، ورضا الناكح، وشاهدي عدل .
أما الولي: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الولي في النكاح، وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها، بينما ذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز ذلك.
وأما الشهود: فقال ابن حزم الظاهري: لا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدا أو بإعلان عام، فإن استكتم الشاهدان لم يضر ذلك .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته، وإذا انتفى الإشهاد والإعلان فهو باطل عند عامة العلماء .
وقال رحمه الله: “…وإذا كان الناس مما يجهل بعضهم حال بعض ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينة، مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل، فهذا قد يقال يجب الإشهاد هنا” .
وقد أورد الإمام الشافعي حديث الحسن البصري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”، وقال: هذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقولون به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *