الاستنجاء والاستجمار

إذا قضى الإنسان حاجته فإنه يجب عليه أن يتطهر من النجاسة إما بالماء؛ وهو أفضل وأكمل، وإما بغير الماء مما يزيل النجاسة كورق المرحاض أو الأحجار أو غير ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتطهر بالماء، وهو جائز والدليل:
لحديث أنس رضي الله عنه قال: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام نحوي بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء” رواه البخاري 149 ومسلم 271.
وأما التعليل: فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة به عن رجلك، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك.
الثانية: أن يتطهر بالأحجار، فالاستجمار بالأحجار مجزئ، دلَّ على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله: أما قوله: فحديث سلمان رضي الله عنه قال: “نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار” رواه مسلم 262.
وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس” رواه البخاري 155.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجاراً وأتى بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف. رواه البخاري 154؛ فدل على جواز الاستجمار…
الثالثة: أن يتطهر بالحجر ثم بالماء.
وهذا لا أعلمه وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيراً. الشرح الممتع 1/103-105.
وعلى هذا فلا عذر لمسلم في ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها لعدم المقدرة على الاستنجاء؛ لأنه بإمكان أي أحد إزالة النجاسة والتطهر منها بالمناديل أو حجارة ونحوها، وكل إنسان يستطيع أن يصحب معه في جيبه بعض المناديل كي يتنظف بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *