خطوات الاستدلال بالدليل عند أهل السنة والحديث (مراعاة طرق استنباط الأحكام الشرعية) -الحلقة السابعة عشرة- رشيد مومن الإدريسي

 

من المقرر عند أهل السنة والحديث في منهجية الاستدلال مراعاة طرق استنباط الأحكام الشرعية، حيث أن هذه الأخيرة تؤخذ تارة من (نص الكتاب والسنة) وتارة من (ظاهرهما)، وتارة من (المنطوق)، وتارة من (المفهوم)، وعليه فحري بنا أن نقف عند معاني هذه المصطلحات وفق نظرة أصولية أثرية فنقول:
اصطلح علماء الأصول على أن (النص) هو: “الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا إما بأصل الوضع أو بموجب القرائن1″2، وحكمه أنه يفيد القطع، ولا يعدل عنه إلا بنسخ3 في عهد الرسالة.
فقوله تعالى: (تلك عشرة كاملة) لا تحتمل الزيادة أو النقصان عن العشرة، ومنه فلفظة العشرة نص بأصل الوضع.
وقول القائل: “رأيت أسدا يخطب”، فالذي يحتمله لفظ الأسد في هذا السياق أنه الخطيب المفوه، ومنه فلفظة الأسد نص لكن بموجب القرائن.
قال الناظم:
ما ليس يحتمل إلا واحدا °°°° من المعاني النص نلت الرشدا
أو هو ما بنفسه يفيد °°°° من غير الاحتمال يا سعيد
كقوله سبحانه (عشرة °°°° كاملة) وحكمه المثبت
وجوب أخذنا بلا عدول °°°° عنه لغير نسخه المعدول
أما (الظاهر) فهو: “ما احتمل معنيين أو أكثر، وهو في أحدهما أظهر إما من جهة الشرع، وإما من جهة اللغة أو العرف”4، وحكمه أنه يفيد غلبة الظن، فلا يجوز تركه إلا بدليل يدل على التأويل 5.
فقولك: “رأيت اليوم أسدا” فلفظة الأسد محتملة للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، لكنها ظاهرة وراجحة في الأول.
قال الناظم:
الظاهر الذي غدا يحتمل °°°° أكثر من معنى ولكن يعدل
لأحد المعان أو تبادرا °°°° معنى له مع احتمال آخر
كأسد للحيوان المفترس °°°° مع احتمال للشجاع المختلس
وحكمه المصير للظاهر لا °°°° يعدل إلا إن دليل قد جلا
يصرفه للاحتمال وهو ما °°°° يدعونه التأويل خذه مغنما
أما (المنطوق) فهو: “ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به”6، ويكون إما نصا أو ظاهرا فتنبه.
فقوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) دليل على تحريم التأفف من جهة ما صرح به اللفظ وليس من جهة ما سكت عنه.
وهو ينقسم إلى قسمين: صريح وغير صريح.
فالصريح: هو المعنى الذي أراد المتكلم بالذات من اللفظ، أو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن7.
أما دلالة المطابقة: فهي دلالة اللفظ على جميع معناه8، كدلالة الرَجل على الإنسان الذكر.
أما دلالة التضمن: فهي دلالة اللفظ على بعض معناه9، كدلالة الأربعة على الواحد.
وغير الصريح: هو ما لم يوضع اللفظ له، بل يلزم مما وضع له، فيدل عليه بالالتزام 10.
فدلالة الالتزام -إذن- هي: دلالة اللفظ على لازم خارج كدلالة لفظ (الرجل) على العقل، فإن هذا من لوازم الرجولة.
قال الناظم في حق المنطوق:
هو الذي دل عليه اللفظ في °°°° محل نطق وهو قسمين يفي
الأول الصريح ما اللفظ وضع °°°° له فيشمل مطابقا صنع
كرجل دل على الإنسان °°°° كذا تضمنا فخذ بياني
مثل دلالة الثلاثة على °°°° ثلثها الواحد واذكر مثلا
ثانيهما غير الصريح وهو ما °°°° دل عليه اللفظ لا وضعا سما
يدعونه دلالة التزام °°°° كاثنين للزوج فمز مرامي
أما (المفهوم) فهو: “ما فهم من اللفظ في غير محل النطق”11.
فقوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) تدل على حرمة ما زاد على التأفف من الضرب والشتم، فالآية إذن دلت على هذا الحكم من جهة التلويح، وهي ما سكت عنه اللفظ، فمع أن اللفظ قد سكت عن ذلك إلا أن الحكم في غاية الوضوح والجلاء.
وينقسم المفهوم إلى قسمين:
أ‌. مفهوم الموافقة 12 وهو: “دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لاشتراكهما في علة الحكم المفهومة من اللغة”13.
وهذا بدوره على نوعين 14:
أولا: مفهوم الموافقة الذي هو أولى من المنطوق، مثاله: قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف “فتحريم الضرب والشتم أولى بالحكم من المنطوق الذي هو تحريم التأفف، فإن هذا الأخير أخف.
أما الثاني: مفهوم الموافقة الذي يكون مساويا للمنطوق، مثاله قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) فإن منطوق الآية يدل على تحريم أكل أموال اليتامى، ومفهومها يدل على تحريم أمور أخرى مساوية لهذا الأمر مثل: إتلاف مال اليتيم بإحراقه أو إغراقه أو التهاون بحفظه أو ما أشبه ذلك من أمور سكت عنها اللفظ، ولكنها استوت مع المذكور نطقا -وهو أكل مال اليتيم- في علة جامعة بينهما وبينه وهي الاعتداء على مال اليتيم بأي وجه من الاعتداء.
ب. مفهوم المخالفة وهو: “دلالة اللفظ على نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه”15.
وهو أنوع أشهرها أربعة16 وهي:
– مفهوم الوصف: مثاله قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات)، فقوله عز وجل: (فتياتكم المؤمنات) يدل بمنطوقه على إباحة الزواج من الإماء المؤمنات، ويدل بمفهوم المخالفة على حرمة الزواج بالإماء الكافرات، وهذا المفهوم مستفاد من الوصف وهو (المؤمنات).
– مفهوم الشرط: مثاله قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) فإنه يدل بمنطوقه على إيجاب النفقة للمطلقة المعتدة إذا كانت حاملا، ولما كان هذا الحكم معلقا على وجود الحمل فإنه يدل على انتفائه عند انتفاء الحمل بطريق مفهوم المخالفة، أي: إن لم تكن المطلقة من أولات الحمل فليس لها النفقة.
– مفهوم الغاية: مثاله: قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فمنطوق الآية يدل على إيجاب الصيام وغايته دخول الليل، ولما كان الحكم مقيدا بتلك الغاية دل ذلك بطريق مفهوم المخالفة على حل الفطر بعد دخول الليل.
– مفهوم العدد: كقوله تعالى: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) فمنطوقه إيجاب جلد من يرمون المحصنات ثمانين جلدة، ومفهوم المخالفة عكسه: وهو حرمة جلده أكثر أو أقل من العدد المذكور.
يقول الناظم في حق المفهوم:
هو الذي دل عليه اللفظ في °°°° غير محل النطق قسمين يفي
الأول المفهوم ذو الموافقة °°°° والثان ما خالفه ونافقه

وللبحث بقية ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. القرائن قد تفيد علما ضروريا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: “..ثم خبر الفاسق والكافر بل ومن عرف بالكذب قد تقترن به قرائن تفيد علما ضروريا أن المخبر صادق في ذلك الخبر..” شرح الأصفهانية 164.
2. وهذا مذهب الجماهير. انظر شرح الكوكب 1/479، وكتاب الحدود 43، والوجيز للهيتو 120.
3. كما هو مذهب الجمهور. انظر روضة الناظر 157، فالنص إذن لا يحتمل التأويل ولا التخصيص فتأمل.
4. وهو مذهب الجمهور. انظر المختصر لابن اللحام 131، وروضة الناظر 188، والعدة 1/140 في آخرين، وسماه بعض علماء الأصول بـ(النص غير الصريح)، انظر معجم اصطلاحات أصول الفقه لعبد المنان الراسخ 88.
5. انظر تلخيص الأصول 10، وهو يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ فتأمل، والمقصود بالتأويل هنا: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى احتمال مرجوح بدليل يدل عليه. انظر الإحكام للآمدي رحمه الله 2/198 في آخرين.
6. انظر المدخل لابن بدران 271، وشرح الكوكب المنير 3/473.
7. انظر شرح الكوكب المنير 3/473.
8. انظر آداب البحث والمناظرة 1/12.
9. نفسه.
10. أصول الفقه للسعدي 148مع التعليقات المنيفة.
11. انظر المدخل لابن بدران 271.
12. يطلق على هذا النوع أكثر من لقب من ذلك: (دلالة النص)، و(القياس الجلي)، و(فحوى الخطاب) انظر أصول الفقه للمطلوب 279.
13. انظر المختصر لابن اللحام 132.
14. انظر المرتقى الذلول 91-92.
15. انظر الإحكام للآمدي 2/212 في آخرين، مع التنبه إلى أن الأحناف لا يقولون به بخلاف الجماهير.
16. المرتقى الذلول 93-94.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *