أنواع الوقف:
يُستنبط مما ذكره الفقهاء من صور الوقف أنه يمكن أن يقسم إلى أقسام ثلاثة:
1. الوقف الخيري أو «الوقف العام»: وهو يصرف ريعه إلى جهات البر التي لا تنقطع.
2. الوقف الأهلي أو «الخاص»: وهو ما يطلق عليه الوقف الذري، ويسمى في المغرب الأحباس المعقبة (تجربة الأوقاف في المملكة المغربية، لدرويش عبد العزيز، ص11)، وهو تخصيص ريع للواقف أولاً ثم لأولاده ثم إلى جهة برّ لا تنقطع.
3. الوقف المشترك: وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة بر معاً.
خصائص الوقف:
يتميّز الوقف بمزايا عظيمة أكسبته قوة وفاعلية استمر أثرها قروناً طويلة، ولعل من أبرزها:
1. امتناع التصرف في أصل الوقف، وقد تحقق بهذا المبدأ حماية الوقف وعدم تعريضه لطيش المتولين عليه أو سوء نيتهم، وهو ما جعل الأصل في الوقف الاستمرار والبقاء.
هذا وقف عثمان رضي الله عنه الذي ورد اسمه في أسماء المؤسسين في جبل عمر بمكة (بمبلغ عيني يمثل: 10.537.929) ريـال. وقد درس باحث أمريكي حال أكثر الأسر الأمريكية ثراء منذ تأسست أمريكا وماذا آل إليه حال الورثة بعد سنوات طويلة، فوجد أن عائلة الثري الأمريكي (روك فلر) هي الوحيدة من بين قدماء العوائل الثرية التي احتفظ أبناؤها وبناتها بثرائهم بعد وفاة عميد الأسرة بمائة سنة، والسبب أنه: منعهم من بيع أصول التركة وأوصى بتوزيع العائد عليهم وجزء منه للمشاريع الخيرية.
2. ما استقر لدى الفقهاء من أن شرط الواقف الصحيح مثل حكم الشارع، فتحققت بذلك حماية الوقف واطمئنان الواقف إلى استمرار صرف وقفه في الأغراض التي تهمه ويُعنى بها، وتحقق بذلك سهولة إدارته، بل سهولة تشكيله وإمكانية بناء أنظمته حسب الحاجة والرغبة بما لا يتعارض مع القواعد الشرعية.
3. ولاية القضاء على الأوقاف، فتحققت بذلك حماية الوقف من تدخل الحكومات.
4. تنوع الأموال الموقوفة بحيث يصح وقف ما يُملك على الصحيح من أقوال الفقهاء، فكان ذلك سبباً لفتح باب الوقف على مصراعيه أمام مريديه من كل فئات المجتمع.
5. تنوع مجالات صرفه، بحيث تتسع لاحتياجات الناس ومصالحهم، وهكذا كان الوقف عبر مراحل التأريخ الإسلامي، حيث كان يقوم بجميع مصالح رعايا الدولة المسلمة.
6. النماء والبركة في المال الموقوف، حيث هو تجارة مع الله جل وعلا.